مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ٩ «فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَدِيَ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً أَيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعاً فِي الْبَقَرِ وَالشَّاءِ. ١٠ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَبِهِ قَضى عُمَرُ رضي الله عنه» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ. ١٠ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ. وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثونَ جَذَعَةً وَأَرْبعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَعَنْهُ عَنه النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ١١ أَوْ وَرِثَ مِيرَاثاً يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى ما أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصاً فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ» . ١٢ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئاً. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ١٢ دية الجنين غرة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ ابنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا أَيِ الْجَانِيَةِ. وعَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيَةِ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فِمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ» . رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. ١٣ دية الأطراف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ قِيمَتَهَا، وَإِذَا رَخُصَتْ نَقَصَ قِيمَتَهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْ لِهَا مِنَ الْوَرِق ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَقَضى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ: الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ وَقَضى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الْعَقْلِ. وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعقْلِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ ١٤ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَاحِبَاهُ. ١٥ وَعَنْهُ قَالَ: قَضى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسل م فِي الْعيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طَمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ. ١٥ القسامة عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم «كَبِّرِ الْكُبْر» أَوْ قَالَ: «لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ» فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» . قَالوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» . قَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ١٦