التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

عَامَ الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ ١٩٨ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عِنْدَ ذلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. وَعَنْهُ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَزَادَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رضي الله عنهما ١٩٩ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قَالَ لأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ: «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهمَا الأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. ٢٠٠ وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ رضي الله عنه جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرٍ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَمْشِي فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «زِنْ وَأَرْجِحْ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. ٢٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ رضي الله عنه اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً فَذَكَرْتُ ذلِكَ للِنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تَفَصَّلَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. ٢٠١

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.