التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الفصل الأول: في الأذان والإقامة عن الله تعالى {يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} {فاسعوا إلى عن الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عن وإذا ناديتم إلى الصلاة} {اتخذوها هزوا ولعبا

فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَالأَذَانِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. ١٦٧ الدعاء بين الأذاني ن مقبول عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ المُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي المَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هذَا فَقَدْ عَصى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلّم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. ١٦٧ الفصل الثاني: في السواك عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. عَنْ أَبِي مُوسى رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: «أُعْ أُعْ» وَالسِّوَاك فِي فيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ. رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كلِّ صَلَاةٍ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» . فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي المَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ القَلَمِ مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلا اسْتَنَّ ثمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. ١٦٨ العمامة عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم عَلَى المِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا عمَامَةٍ» . رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ. ١٦٩ الفصل الثالث: في السترة عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ رضي الله عنه يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هذِهِ الأُسْطُوَانَةِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عَنْ سُتْرَةِ المُصَلّي فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. عَنْ طَلْحَةَ رضي الله عنهعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ ١٧٠ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ عَطَاءٌ: «آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخْطُطْ خَطاً ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ» . عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْداً. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ. ١٧١ الدنوُّ من السترة كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشى قِبَلَ وَجْهِهِ وَجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم صَلَّى فِيهِ، قَالَ: «وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ ١٧١ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ. وَلَأَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ: «إِذَا صَلَّى أَحدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» . ١٧٢ يأثم المار أمام المصلى وله دفعه عَنْ أَبِي جُهِيْمٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه» . قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي» . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» . رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. ١٧٢ سترة الإمام له ولمن خلفه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم بِالهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. ١٧٣ ما قيل إنه يقطع الصلاة عَنْ أَبِي ذَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرَ مَا بَالُ الكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَصْفَرِ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ رضي الله عنهما «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ١٧٣ الكَلْبُ وَالحِمَارُ والخِنْزِيرُ وَاليَهُودِيُّ وَالمَجُوسِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ» . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَقْبَلْتَ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنىً إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ فَقَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَاباً. وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلَابِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِيَ الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالاً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ خَالِيَةُ المَصَابِيحِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَمَالِكٍ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَؤوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» . وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ١٧٤

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.