١١٤١- قرأت على عبد الرحمن بن يحيى، عن أبي علي الحسن بن الخضر الأسيوطي، حدثهم قال: حدثنا أبو الطاهر: ح: وحدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا محمد بن رزيق بن جامع قالا: حدثنا خلف بن القاسم، قال: أبو المصعب الزهري: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أن بكير بن الأشج، أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره٣. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ سبق "١١٣٧" قريبا. ٢ سبق "١١٣٧" قريبا. ٣ رواه الطحاوي ٣/ ٥٧، وابن أبي شيبة "١٧٨٦٠" ٤/ ٦٧ مختصرا، وانظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة: الإشراف ٣/ ١٥٣-١٥٤، المصنف لابن أبي شيبة ٤/ ٦٦-٦٩.