١٠٤٦" ١/ ٢٧٤-٢٧٥، والترمذي "٤٩١" ٢/ ٣٦٢-٣٦٣، والنسائي في الكبرى "١٧٥٤" ١/ ٥٤٠-٥٤١، وفي المجتبى ٣/ ١١٣-١١٥، ومالك في الموطأ "١٦" ١/ ١٠٨-١١٠، وأحمد ٢/ ٤٨٦، والطيالسي "٢٣٦٣" ص٣١١-٣١٢، وعبد الرزاق في المصنف "٥٥٨٣" ٣/ ٢٦٤، وابن عدي في الكامل ١/ ٤٨، وابن خزيمة "١٧٣٨" ٣/ ١٢٠، وابن حبان "٢٧٧٢" ٧/ ٧-٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٨، والطبراني في الدعاء "١٨٦" ٢/ ٨٦٢-٨٦٣، والبيهقي في فضائل الأوقات "٢٥١" ص٤٦٢-٤٦٤، والمقدسي في الترغيب في الدعاء "٤٢" ص٨٠-٨٢ بتحقيقنا، والبغوي في شرح السنة "١٠٥٠" ٤/ ٢٠٦-٢٠٨، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي سنده محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، وتابعه قيس بن سعد عند الطبراني في الدعاء، والطيالسي. ويزيد بن الهاد: عند البقية، فيرتقي الحديث لدرجة الصحيح لغيره، والله أعلم بالصواب. - ورواه من طريق عون بن عبد الله بن عتبة، عن أخيه عبيد، عن أبي هريرة: الإسماعيلي في معجمه "٢٢١" ٢/ ٥٩٠-٥٩١ ورجاله ثقات. - ورواه من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة بالقصة مختصرة: الدارمي "١٥٦٩" ١/ ٤٤٣-٤٤٤. وأصل الحديث بدون القصة، وبدون تعيين الساعة في صحيح البخاري وغيره من طرق عن أبي هريرة. وانظر تفصيلها، والخلاف حول تعيين الساعة يوم الجمعة في فتح الباري ٢/ ٤١٦-٤١٩. ٢ رواه البخاري "٥٧٢٩" ١٠/ ١٨٩، ومسلم "٢٢١٩" ٤/ ١٧٤٠-١٧٤١، ومالك في الموطأ "٨٩٤" ٢/ ٢٢، والنسائي في سننه الكبرى "٧٥٢١" ٤/ ٢٣٦٢. والبزار في مسنده "٩٨٩-٩٩٠" ٣/ ٢٠٣-٢٠٦، وأبو يعلى "٨٣٧" ٢/ ١٤٩-١٥٠، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٣٠٣-٣٠٤، والشاشي "٢٣٥" ١/ ٢٦٣-٢٦٨ و "٢٣٧" ١/ ٢٦٩-٢٧٠، وابن حبان في صحيحه "٢٩٥٣" ٧/ ٢١٨-٢١٩، والبيهقي ٣/ ٣٧٦ و٧/ ٢١٧-٢١٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ٢١-٢٢، والبرتي في مسند عبد الرحمن بن عوف "١" ص٢٧-٢٩. وهذا أكثر من أن يحصى. وفي قول الله, عز وجل {فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} [آل عمران: ٦٦] دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. - ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم ما روى حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة، فقال له رجل: يا أبا بحر لم لا تصلي في المقصورة؟ قال له الأحنف: وأنت لِم تصل فيها. قال: لا أترك. قال الأحنف: فلذلك لا أصلي فيها. وهذا ضرب من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع. - وقال المزني: لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث: إما تثبيت لما في يديه، أو انتقال من خطأ كان عليه، أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك. قال: وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما به بردها. قال: وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما يتبين. - وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة. - وقال سليمان بن عمران: سمعت أسد بن الفرات يقول: بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل: قوم يقتسمون ميراث رسول الله, صلى الله عليه وسلم . - وذكر ابن مزين، قال: حدثنا عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك، قال: قال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٥١، وانظر المحرر والوجيز ١/ ٣٧، وجامع الأصول ١/ ٢٩١-٢٩٢، ومجمع الزوائد ١/ ١٢٣-١٢٤. عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لألبابهم. - قال مالك: وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدا لاحى الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم. قال يحيى بن مزين: يريد بالملاحاة هنا: المخاوضة والمراجعة على وجه التعليم والتفهم والمدارسة، والله أعلم.