ومخلد هو شيخ. رواه ابن خزيمة ٣/ ١٤١-١٤٢ ثم قال: أرسله أصحاب ابن جريج لم يذكر ابن عباس، فإن كان الوليد حفظه فهو صحيح، والحاكم ١/ ٢٨٣-٢٨٤. ٢ البيت في ديوان لبيد ص٢٥٤، وشرح أبيات مغني اللبيب ٣/ ١٥٤-١٥٥، والشعر والشعراء ١/ ٢٧٩. وفي المرفوع: "إن أصدق بيت قالته العرب قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل رواه البخاري وغيره. انظر تخريجه في الشمائل للترمذي" ٢٤٢ "بتحقيقنا، والمجالسة للدينوري" ١٣٧٨" ٤/ ٢٢٢-٢٢٤. نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين "١. - قال أبو عمر: هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله، وأما مَن أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل، فافهم. ٦٢- باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه: قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي، وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره، وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به. وقال الله تبارك وتعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره: يا رسول الله في حديث ذكروه: أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال:" أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ ". قال: نعم. قال:" فكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير "٢. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ رواه البخاري" ٩٤٦-٤١١٩ "، ومسلم" ١٧٧٠ "، وابن حبان" ١٤٦٢-٤٧١٩ "، والبغوي" ٣٧٩٨ "، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٩٣-١٩٤. ٢ رواه مسلم" ٧٢٠ "١/ ٤٩٨-٤٩٩،" ١٠٠٦ "٢/ ٦٩٧-٦٩٨، وأبو داود" ١٢٨٥ "و" ٥٢٤٣-٥٢٤٤ "٤/ ٣٦٢، وأحمد ٥/ ١٥٤, ١٦٧, ١٧٨، والنسائي في الكبرى" ٩٠٢٨ "٥/ ٣٢٦-٣٢٧، وأبو عوانة في مستخرجه ٢/ ٢٦٦، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف" ٩٥ "ص١٢٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٣/ ٤٧، والبغوي" ١٠٠٧" ٤/ ١٤٢. - ومن هذا الباب حديث أبي هريرة: أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن امرأتي ولدت غلاما أسود" ١ الحديث؛ لأنه بين له فيه أن الحمر من الأبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق. - وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: "أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟" فقال عمر: لا بأس. قال: "فكذلك هذا" ٢. - وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك دَيْن فقضيتيه أكان ذلك ينفعه؟" قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق" ٣. - وقال صلى الله عليه وسلم "محرم الحلال كمستحل الحرام" ٤. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ رواه البخاري "٣٥٠٥, ٦٨٤٧, ٧٣١٤" ، ومسلم "١٥٠٠" ، وأبو داود "٢٢٦٠, ٢٢٦١, ٢٢٦٢" ، والنسائي ٦/ ١٧٨-١٧٩، وابن ماجه "٢٠٠٢" ، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٩-٤٠٩، والحميدي "١٠٨٤" ، وابن حبان في صحيحه "٤١٠٦-٤١٠٧" ، والبيهقي في سننه ٧/ ٤١١ و٨/ ٢٥١-٢٥٢ و١٠/ ٢٦٥، والبغوي "٢٣٣٧" من حديث أبي هريرة, رضي الله عنه ٢ رواه أبو داود "٢٣٨٥" ٢/ ٣١١، وأحمد ١/ ٢١-٥٢، والدارمي "١٧٢٤" ٢/ ٢٢، والحاكم ١/ ٤٣١، وابن خزيمة "١٩٩٩" ٣/ ٢٤٥، وابن حبان "٣٥٤٤" ٨/ ٣١٣-٣١٤، والبيهقي ٤/ ٢١٨-٢٦١، والخطيب في الفقيه ٢/ ١٩١-١٩٢ ورجاله ثقات. ٣ رواه البخاري "١٨٥٢, ٦٦٩٩, ٧٣١٥" ، ومسلم "١٣٣٥" ، والترمذي "٩٢٨" ، والنسائي ٥/ ١١٦, ١١٨, ١١٩، وأحمد ١/ ٢٣٩, ٢٤٠, ٣٤٥، وابن ماجه "٢٩٠٩" ، والطيالسي "٢٦٢١" ، وابن الجارود "٥٠١" ، وابن خزيمة "٣٠٤١" ، وابن حبان "٣٩٨٩, ٣٩٩٠، ٣٩٩٢, ٣٩٩٤, ٣٩٩٥, ٣٩٩٦, ٣٩٩٧" ، والبيهقي ٤/ ٣٣٥ و٥/ ١٧٩، والبغوي "١٨٥٥" من ابن عباس رضي الله عنهما وله طرق أخرى انظر تخريجنا لسنن ابن ماجه "٢٩٠٩" . ٤ رواه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٣٤، وذكره ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣٠٨ ثم قال: "قال أبي: هذا حديث منكر" ا. هـ. والطبراني في الأوسط "٧٩٧٨" ، وفي الباب عن ابن = - وقال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" ١. - وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: وإلا أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور٢. - وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب وقايسه أيضا في الجد، واتفقا في أنه لا يحجب الأخوة فقاسه علي، وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعبت منها غصن وانشعب من الغصن غصنان؛ لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع، وقال: عقلهما سواء اعتبرها بها. - وقال الشعبي: إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس. - وقال إبراهيم النخعي: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء٣. - وفي رواية أخرى قيل له: أكل ما يفتى به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما سمعت. - وعن إبراهيم -أيضا- أنه قال: إني لأسمع الحديث فأقيس عليه مائة شيء. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مسعود موقوفا عليه: عند الطبراني "٨٨٥٢-٨٨٥٣" ٨/ ١٩١، وعبد الرزاق "٢٠٥٧٣" . وانظر مجمع الزوائد ١/ ١٧٧ و٤/ ٦٩ وعن أم معبد قولها: رواه الطبراني "٤١٦" ٢٥/ ١٧١، وانظر مجمع الزوائد ١/ ١٧٦. ١ رواه البخاري "٥٢٣٩" ، ومسلم "١٤٤٥" ، وأبو داود "٢٠٥٧" ، والترمذي "١١٤٨" ، والنسائي ٦/ ١٠٣، وأحمد ٦/ ٣٨-١٩٤، ومالك في الموطأ ٢/ ٦٠١-٦٠٢، وابن ماجه "١٩٤٩" ، وابن حبان "٤١٠٩" ٩/ ٤٢٠، و "٤٢١٩" ١٠/ ٣٣، وأبو يعلى "٤٥٠١" ، والحميدي "٢٣٠" ، والدارمي ٢/ ١٥٦، والدارقطني ٤/ ١٧٧-١٧٨، وعبد الرزاق "١٣٩٣٨, ١٣٩٤٠, ١٣٩٤١" ، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، والبغوي في شرح السنة "٢٢٨٠" عن عائشة، انظر تتمة تخريجه في تخريجنا سنن ابن ماجه "١٩٤٩" . ٢ رواه الخطيب في الفقيه ٢/ ٢٠٠، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٧٠-٧٣، ضمن رسالته الطويلة. ٣ رواه الخطيب في الفقيه ٢/ ٢٠٣.