٨٤٢- وأخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي إجازة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى الباغندي بجرجان قراءة عليه، قال: حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه، قال: حدثنا داود بن علي بن خلف، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح: أن عمر كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به. هكذا قال٢. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ انظر التعليق السابق. ٢ رواه النسائي ٨/ ٢٣١، والدارمي "١٦٧" ١/ ٧١-٧٢، والبيهقي في سننه ١٠/ ١١٠-١١٥، والخطيب في الفقيه ٢/ ٩٩-١٦٦ و٢/ ١٩٩-٢٠٠، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ١٨٩-١٩٠، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٣٦، وابن حزم في الإحكام ٦/ ٧٦٩-٨٠٧ و٧/ ١٠٠٤.