الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن الحسن عن ابن المبارك
سُفْيَانُ: " §لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَمَمْلُوكِيهَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ إِلَّا عَنْ وَلَدِهِ وَمَمْلُوكِيهِ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يُطْعِمْ رَجُلٌ عَنْ وَلَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، إِنَّمَا طَعَامُهُمْ عَلَى آبَائِهِمْ وَقَالَ: طَعَامُ الصَّبِيِّ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِيَتِيمٍ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ طَعَامًا أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ٢٤٧٢ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ: وَسُئِلَ عَنِ "§الَّذِي يَمُونُ أَبَوَيْهِ، أَيُزَكِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ"