١٥٢٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قَوْلُهُ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» يَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَّدِّقِ، إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَهُمْ خُلَطَاءُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدَةً قَالَ: وَقَوْلُهُ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ» يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً عَلَى حِدَةٍ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنَّ يَجْمَعُوهَا فَيَجِدُهَا الْمُصَّدِّقُ مُجْتَمِعَةً فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا شَاة ً , وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ثَلَاثٌ فَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ