فِي الْحَرِيمِ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَكَانَ لَا يَرَى فِي الْحَرِيمِ حَدًّا مُؤَقَّتًا , قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا لَا يَدْخُلُ الْبِئْرَ الضَّرَرُ , وَكَانَ يَرَى فِي الْأَمْصَارِ مِنَ الْحَرِيمِ لِلْآبَارِ نَحْوَ ذَلِكَ , قَالَ: يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَفَرَ فِي دَارِهِ بِئْرًا، ثُمَّ - [٦٥٨] - احْتَفَرَ جَارٌ لَهُ بِئْرًا فِي دَارِهِ بَعْدَ الْأَوَّلِ، فَغَارَ مَاءُ الْأُولَى إِلَى الْآخِرَةِ أُمِرَ الْآخَرُ بِأَنْ يُنَحِّيَهَا عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي حَدِّهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِجَارِهِ لِأَنَّهُ لَا حَرِيمَ لِلْآبَارِ فِي الْأَمْصَارِ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي وَالْمَفَاوِزِ وَكِلَاهُمَا كَرِهَ بَيْعَ الْآبَارِ الَّتِي تَكُونُ هُنَاكَ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِابْنِ السَّبِيلِ وَهِيَ الَّتِي كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضَمِّنُ مَنِ احْتَفَرَهَا حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ١٠٨٤ - قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §بِئْرِ الْمَاشِيَةِ، هَلْ لَهَا حَرِيمٌ؟ فَقَالَ: لَا تَسْتَوِي الْبِآرُ، لِأَنَّ مِنَ الْأَرْضِ مَا يَكُونُ شَدِيدًا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ رِقَاقًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَعَلَى مَا يَرَى فِي ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: فَالْعُيُونُ؟ قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْبِآرِ الرِّقَاقِ وَالرَّخْوِ الْبَطْحَاءِ " حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ