الأموال لابن زنجويه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد ١٤٠ عن يونس بن يحيى عن محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن أبي سعيد بن مرزبان عن نصر بن عاصم الأنطاكي

فَرْوَةُ أَوْ قُرَّةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ: عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ فَأَخَذَ بِلِبَبِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عَلِيًّا وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلِيُّ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: «الْبَدَا» ، قَالَ حُمَيْدٌ: الْبَدَا، الْزَقَا بِالْأَرْضِ، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَقَالَ: عَلِيٌّ، "أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ، وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ، فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَمَّا صَحَا، جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ وَقَدْ كَانَ يَنْكِحُ بَنِيَّةٍ مِنْ بَنَاتِهِ. فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، مَا يَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ؟ فَتَابَعُوهُ، وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ، حَتَّى قَتَلُوهُمْ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، §وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ فَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ" - [١٥٠] - ١٤١ - وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ فِيمَا نَرَى أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ الْجِزْيِةَ مِنَ الْمَجُوسِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فَلَوْلَا عَلِمَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا أَخَذَهَا مِنْهُمْ، وَلَا أَمَرَ أَنْ يُسَنَّ بِهِمْ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَالْفُرْقَانِ، لِأَنَّ كُتُبَ اللَّهِ كَثِيرَةٌ، قَالَ اللَّهُ {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء: ١٩٦] وَقَالَ: {أَمْ لَمْ يُنُبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٧] فَمِنْ أَيِّ كُتُبِ اللَّهِ كَانُوا فَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَنَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.