مسند ابن راهويه ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(قد حسبكن فكنتن إذا توفي زوج المرأة أخذت بعرة فرمت بها خلفها ولا تكتحل حتى الحول ، وإنما حسبكن بأربعة أشهر وعشرا.
(قد حسبكن فكنتن إذا توفي زوج المرأة أخذت بعرة فرمت بها خلفها ولا تكتحل حتى الحول ، وإنما حسبكن بأربعة أشهر وعشرا.