مسند ابن راهويه ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧١ - ١٨٨٥ أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قالت أم سلمة : يا رسول الله : امرأة توفي عنها زوجها أفتأذن لها في أن تكتحل ؟ فقال (قد حسبكن فكنتن إذا توفي زوج المرأة أخذت بعرة فرمت بها خلفها ولا يكتحل حتى الحول وإنما حسبكن بأربعة أشهر وعشرا) .