مسند ابن راهويه ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يحل دم رجل إلا ثلاثة من قتل نفسا أو الثيب الزاني أو التارك للإسلام أخبرنا يحيى بن آدم نا شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل مقعدته ثلاثا وقال بن عمر قد فعلناه فوجدناه دواء وطهورا