مسند ابن راهويه ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه أخبرنا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة بهذا الإسناد مثله وقال يستسعى في نصيب صاحبه الذي لم يعتقه