المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم، والله أعلم. وأما عده
مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرُّجُلِ وَالِدَيْهِ ... " إلى آخره. ففيه: دليل على أنَّ من تسبَّب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشَّيء، وإنَّما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذَّى به الوالد تأذِّياً ليس بالهيِّن كما تقدَّم في حدِّ العقوق، واللَّه أعلم. وفيه: قطع الذَّرائع، فيؤخذ منه النَّهي عن بيع العصير ممَّن يتَّخذ الخمر، والسِّلاح ممَّن يقطع الطَّريق ونحو ذلك، واللَّه أعلم. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار ١.٠٨ - للآبادي