المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك عن نافع عن عبد لله بن عمر) رضي الله عنهما

لو أن أحدكم حلف بالمسيح والمسيح خير من آبائكم لهلك وفي رواية سعيد بن عبيدة أنها شرك وفي رواية ابن المنذر لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وروى ابن أبي عاصم في (كتاب الأيمان) والنذور ومن حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته فلا يضاهي به غيره وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء وما ثبت أنه قال أفلح وأبيه فهي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو والصافات والطور والسماء والطارق والتين والزيتون والعاديات فلله أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيها على شرفه أو التقدير ورب الطور وقال أبو عمر لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام ولا بغيرها لإجماع العلماء على أن من وجب له يمين على آخر في حق فله أن يحلف له إلا بالله ولو حلف له بالنجم والسماء وقال نويت رب ذلك لم يكن عندهم يمينا وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول سمعني عمر رضي الله تعالى عنه لف بالكعبة فنهاني وقال لو تقدمت إليك لعاقبتك قال قتادة ويكره الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق وقال أبو عمر الحلف بالطلاق والعتق ليس يمينا عند أهل التحصيل والنظر وإنما هو طلاق بصفة وعتق بصفة وكلام خرج على الاتساع والمجاز ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل وقال ابن المنذر واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن العظيم وحنث فكان ابن مسعود يقول عليه بكل آية يمين وبه قال الحسن وقال النعمان لا كفارة عليه

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.