المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين .... روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب. وعن زيد بن ثابت: عليها العدة , ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا" انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١٢/ ٢٩٣) : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره،