المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
ثلاثة أوجه: لأصحابنا الصحيح منها والمشهور: أنه يجب عليهما الغسل. والثاني: لا يجب لأنه أولج في خرقة. والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب، والله أعلم. ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان: أصحهما: يجب عليها الغسل. قولها: (علَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ) معناه: صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت عنه عارفاً بخفيه وجليه حاذقاً فيه. (ج/ص: ٤/ ٤٢)