إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا الثالث هو الصحيح. (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه) قال الإمام النوو: المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم. سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة، لا محرم ولا غيره، في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه. (فاضربوهن ضربا غير مبرح) الضرب المبرح هو الضرب الشدد الشاق. ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. والبرح المشقة. (كتاب الله) بالنصب، بدل عما قبله. وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. (وينكتها إلى الناس) هكذا ضبطناه: ينكتها. قال القاضي: كذا الرواية فيه، بالتاء المثناة فوق. قال. وهو بعيد المعنى. قال: قيل صوابه ينكبها. قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي. وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. ومنه: نكب كنانته إذا قلبها. هذا كلام »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، للآبادي،