المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليه وسلم في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه" الحديث؛ فحقها هو زكاتها وفي الباب عدة أحاديث يشدّ بعضها سردها في الدرّ المنثور. ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش، وفي شرح الدميري على المنهاج أنه إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتلخيص فيتسامح به وبه عمل الناس على الإخراج منها. ودل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وهو قول الجماهير وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود فقالوا: إنه لا يشترط الحول لإطلاق حديث "وفي الرقة ربع العشر" وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من الشواهد، ومن شواهده أيضاً: [رح ٨] ــــ وللترمذيِّ عن ابن عُمَر رضي الله عنهما "من استفادَ مالاً فلا زكاة عليه حتى يحولَ عَلَيْه الحولُ" والرَّاجحُ وقْفُهُ. (وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) رواه مرفوعاً (والراجح وفقه) إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، ويؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها. فقد أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من حديث عائشة مرفوعاً "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" وأخرج الحميدي وزاد "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال" قال ابن تيمية في المنتقى: قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. [رح ٩] ــــ وَعَنْ علي رضي الله عَنْهُ قال: لَيْس في الْبَقَر الْعوامِل صَدَقةٌ "رواهُ أَبو داودَ والدارقُطني والرَّاجحُ وقفهُ أَيضاً. (وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه) قال المصنف: قال البيهقي: رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه إلا أن ذكره المصنف بلفظ" ليس في البقر العوامل شيء "ورواه بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس ونسبه للدارقطني وفيه متروك، وأخرجه الدارقطني من حديث علي عليه السلام وأخرجه من حديث جابر إلا أنه بلفظ" ليس في البقر المثيرة صدقة "وضعف البيهقي إسناده. والحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة وقد ثبتت شرطية السوم في الغنم في البخاري وفي الأبل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي، قال الدميري: وألحقت البقر بهما. [رح ١٠] ــــ وَعَن عَمْرو بن شعيب عَنْ أَبيه عَنْ جَدِّه عبد الله بنِ عَمْروٍ رضي اللَّهُ عنهم أنَّ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ:" مَنْ ولي يتيماً لَهُ مالٌ فَلْيَتّجرْ لهُ ولا يترُكْهُ حتى تأكُلَهُ الصَّدقةُ "رواهُ الترمذي والدارقُطْني وإسنادهُ ضعيفٌ وَلَهُ شاهدٌ مُرسَلٌ عند الشافعي. (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال:" منْ وليَ يتيماً لهُ مالٌ فلْيَتّجرْ له ولا يتركْهُ حتى تأكُلَهُ الصَّدقة ". رواهُ الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف" لأن فيه [تض] المثنى بن الصباح [/تض] في رواية الترمذي والمثنى ضعيف، ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي والعرزمي متروك ولكن قال المصنف: (وله) أي لحديث عمرو (شاهد مرسل عند الشافعي) هو قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة" أخرجه من رواية ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلاً وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً، وقد روي مثل حديث عمرو أيضاً عن أنس وعن ابن عمرو موقوفاً، وعن علي عليه السلام فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال: لآل أبي رافع أموال عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليّاً فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه. وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف، ويجب على وليّه الإخراج وهو رأي الجمهور، وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله لعموم أدلته لا غير لحديث "رفع القلم" . قلت: ولا يخفى أنه لا دلالة فيه وأن العموم في العشر أيضاً حاصل في غيره كحديث "في الرقة ربع العشر" ونحوه. [رح ١١] ــــ وَعَنْ عبد الله بن أَبي أَوْفى رضي الله عنْهُما قالَ: " كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا أَتاه قومٌ بصدَقَتهمْ قال:" اللهم صلِّ عليهم "مُتفقٌ عليه. هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم امتثالاً لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ــــ إلى قوله ــــ {وصل علهم} فإنه أمره الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال:" اللهم صل على آل أبي فلان "وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة كما أخرجه النسائي أنه قال في رجل بعث بالزكاة:" اللهم بارك فيه وفي أهله ". وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام كأنه أخذه من الأمر في الآية، وردّ بأنه لو وجب لعلمه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم السعاة ولم ينقل، فالأمر محمول في الآية على أنه خاص به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فإنه الذي صلاته سكن لهم. واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقة، وكرهه مالك. وقال الخطابي: أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى ولذلك كان لا يليق بغيره. [رح ١٢] ــــ وَعَنْ علي رضي اللَّهُ عَنْهُ:" أَنَّ العباس رضي اللَّهُ عنهُ سأَل النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في تعجيل صَدقتهِ قبْلَ أن تحلَّ فرخّص لهُ في ذلك". رواهُ التّرمذي والحاكم. النهاية في غريب الحديث والأثر. الإصدار ٢.٠٤ - للإمام ابن الأثير المجلد الثالث >> حرف الصاد >> باب الصاد مع اللام {صلا} * وقد تكرر فيه ذكْر وهي العبادةُ المُخصوصةُ، وأصْلُها في اللَّغة الدعاءُ فسُمَيّت ببعض أجْزَائِها. وقيل إنَّ أصلَها في اللغة التعظيمُ. وسُمَيّت العبادةُ المخصُوصة صَّلاة لما فيها من تَعْظيم الرَبّ تعالى. وقوله في التشهد الصَّلوات للّه: أي الأدعِيةُ التي يُرَادُ بها تعظيم اللّه تعالى، هو مُستَحِقُّها لا تليقُ بأحدٍ سِواه. فأمَّا قولنا: اللَّهمَّ صَلَّ على محمَّد فمعناه: عظّمْه في الدنيا بإعْلاء ذِكْرِه، وإظهارِ دَعْوته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتَشْفِيِعه في أمَّته، وتضعيف أجْره ومَثُوبَتِه. وقيل: المعنى لمَّا أمر اللّه سُبْحَانَه بالصلاةِ عليه ولم نَبْلُغ قدرَ الواجِب من ذلك أحَلْنَاهُ على اللّهِ، وقُلْنا: اللهم صلِّ أنت على محمد؛ لأنك أعلمُ بما يَلِيقُ به. وهذا الدعاءُ قد اختُلِف فيه: هل يجوزُ إطلاقهُ على غير النبي صلى اللّه عليه وسلم، أم لا؟ والصحيحُ أنه خاصٌّ له فلا يُقَال لغيره. وقال الخطَّابي: الصلاةُ التي بمعنى التعظيم والتكريم لا تُقال لغيره، والتي بمعنى الدُّعاء والتبريك تُقال لغيره. [ه] ومنه الحديث أي ترحَّم وبَرِّك. وقيل فيه إنَّ هذا خاصٌّ له، ولكنه هو آثر به غيره. وأما سِواه فلا يجوزُ له أن يَخُصَّ به أحداً. (ه) وفيه أي دعَت له وبرَّكت. (ه) والحديث الآخر . (ه) والحديث الآخر أي فليَدْعُ لأهْل الطَّعام بالمَغْفِرَة والبَرَكة. (ه) وحديث سودة أي يَسْتَغْفِر لنا. (ه) وفي حديث علي رضي اللّه عنه المُصَلَّي في خَيل الحَلْبة: هو الثاني، وسُمّي لأنَّ رأسه يكون عند صَلاَ الأَّول، وهو ما عن يمين الذَّنَبِ وشِمَاله. (ه) وفيه أي مَشْوِيّة. يقال صَلَّيْتُ اللحم - بالتخفيف: أي شَوَيْته، فهو مَصْلِيٌّ. فأما إذا أحْرقْته وألقيتَه في النَّار قلت صَلَّيته بالتشديد، وأصْلَيته. وصلَّيتُ العصا بالنَّار أيضا إذا ليَّنتها وقوَّمتها. (س) ومنه الحديث أي مُشَمَّسة قد صُلِيَت في الشمس، ويُروى بالباء وقد تقدَّمت. (س) ومنه حديث عمر الصّلاء بالمدّ والكسر: الشَوّاءُ. وفي حديث حذيفة أي يُدْفِئُه. (س) وفي حديث السَّقِيفة الاصْطِلاءُ: افْتِعَالٌ، من صَلا النَّارِ والتَّسخٌّن بها: أي أنَا الذي لا يُتَعَرَّضُ لِحَرْبِي. يقال فلانٌ لا يُصْطَلي بنارِه إذا كان شُجاعا لا يُطَاق. (ه) وفيه المَصالي: شَبيهةٌ بالشَّرَك، واحِدتُها مُصْلاة، أراد ما يُسْتَفزُّ به الناس من زِينَة الدُّنيا وشهواتِها. يقِال صَلَيْتُ لفُلان إذا عَمِلتَ له في أمْرٍ تُريد أن تَمْحَل به. (س) وفي حديث كعب الصَلّيَاّن: نبتٌ معروفٌ له سَنَمة عظيمةٌ كأنه رأسُ القَصَب: أي يقوم لخيلهم مقام الشَّعير. وسُورية هي الشأم. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ٣ - قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم) . قال أبو صالح، عن الليث: (على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم) . حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا ابن أبي حازم، والدراوردي عن يزيد، وقال: (كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم) . الراوي: أبو سعيد الخدري ال محدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤٧٩٨ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ٤ - يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد) . الراوي: كعب بن عجرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤٧٩٧ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ٥ - قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم) . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٦٣٥٨ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ?

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.