المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين وليس المراد إلحاقه به في الكفر كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ أي إنه مثلك في صون الدم وإنك مثله في الهدر. ونقل ابن التين عن الداودي أن معناه أنك صرت قاتلاً كما كان هو قاتلاً وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه وإنما أراد أن كلاً منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه ونقل ابن بطال عن المهلب أن معناه أنك بقصدك لقتله عمداً آثم كما كان هو بقصده لقتلك آثماً فأنتما في حالة واحدة من العصيان. وقيل المعنى أنت عنده حلال الدم [ص ٢٠٣] قبل أن يسلم كما كان