رجُلاً مِنْ أسْلَمَ ورجُلاً من اليهود وامرأةً. رواهُ مسلمٌ. وقصَّةُ رجْم اليهوديّين في الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ. (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجلاً من أسلم) يريد ماعز بن مالك (ورجلاً من اليهود وامرأة) يريد الجهنية (رواه مسلم، وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر) . أما حديث ماعز والجهنية فتقدَّما. وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى وهو قول الجمهور. وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم، ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق عليه، ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا. وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث هذا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في