المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إن كان ذلك يضر بالعامة لم يجز، فإن كان لا يضر بهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير ملك أحد؛ لأن للسلطان ولاية النظر دون الإضرار بالعامة، ففيما لا يضر بالعامة يكون هذا الإقطاع منه نظراً لمن أقطعه إياه، وفيما يضر بهم يكون هذا الإقطاع إضراراً بالعامة، وليس له ذلك. يوضحه أن فيما يضر بهم لكل واحد منهم أن يمنع من ذلك، فالإمام في الإقطاع يكون مبطلاً حقه، وله ولاية استيفاء حق العامة لا ولاية الإبطال، وفيما لا يضر بهم قد كان له أن يحدث ذلك بغير إقطاع من الإمام فبعد الإقطاع أولى، وإذا أصفى أمير خراسان شرب رجل وأرضه وأقطعها لرجل آخر لم يجز ويرد إلى صاحبها الأول وإلى ورثته، والمراد بالإصفاء الغصب، ولكن حفظ لسانه ولم يذكر لفظ الغصب في أفعال السلاطين لما فيه من بعض الوحشة، واختار لفظ الإصفاء ليكون أقرب إلى توقير السلاطين، وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يوصي أصحابه بذلك فينبغي للمرء أن يكون مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه موقراً لسلطانه، ثم في هذا الفعل السلطان كغيره شرعاً، قال النبي - صلى الله عليه وسلم : (على اليد ما أخذت حتى ترد) وتمليك ملك غيره من غير المالك يكون لغواً، فيجب رد ذلك على صاحبه إن كان حياً وعلى ورثته بعد موته، وهكذا في ما حازه لنفسه من أملاك الناس. (ألا ترى) أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لما استخلف أمر برد أموال بيت المال على أربابها؛ لأن من كان قبله من بني أمية كانوا أخذوها ظلماً. وإذا تزوج الرجل المرأة على شرب بغير ص (١٨٤) أرض فالنكاح جائز وليس لها من الشرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة، ولأنه ليس بمال متقوم ولهذا لا يضمن بالإتلاف بعقد ولا بغيره، ثم هو مجهول جهالة متفاحشة فلا يصح تسميته، ولكن بطلان التسمية لا يمنع جواز النكاح، بمنزلة ترك التسمية، فيكون لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.