المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
والحاصل أنه متى

إذا صلى فيه واحد يصير مسجداً وإن لم يصل بالجماعة. وجه رواية الحسن أن تمام التبرع بحصول المقصود به بدليل الصدقة فالمقصود بها إغناء المحتاج ثم لا يتم ما لم يحصل هذا المقصود بالتسليم إليه فهنا المقصود من المساجد إقامة الصلاة فيها بالجماعة؛ لأن جميع وجه الأرض موضع الصلاة وإنما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها بالجماعة فلا تصير مسجداً قبل حصول هذا المقصود. وجه الرواية الأخرى أن المقصود أن المسجد موضع السجود وقد حصل ذلك بالصلاة فيه منفرداً كان أو بجماعة وقد بينا أن الواحد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم فتجعل صلاة الواحد فيه كصلاة الجماعة. وقد بينا نظيره في نزول الخان والدفن في المقبرة. (وروى) عن معاذ بن جبل وابن عباس وشريح والحسن والشعبي - رضي الله عنهم - قالوا: لا تجوز الصدقة حتى يقبض وبه نأخذ فنقول أن الصدقة لا تتم إلاّ بالقبض بخلاف ما يقوله مالك - رحمه الله تعالى - وهذا لأن المتصدق يجعل ما يتصدق به خالصاً لله تعالى بإخراجه عن ملكه وحقه ولا يتم ذلك إلاّ بالإخراج من يده ولا خلاف فيه بين العلماء - رحمهم الله تعالى - في الصدقة المنفذة وقال أهل المدينة - رحمهم الله تعالى - مجرد الإعلام يكفي لذلك لما جاء في الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وغيره إذا أعلمت الصدقة جازت وجعلوا ذلك قياس العتق فإن العتق يزيل المعتق عن ملكه ويجعله لله تعالى ثم يتم ذلك بنفسه فكذلك

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.