قال: "أَيُّما قَرْيةٍ أَتَيْتُمُوها فأَقَمْتمْ فيها فسهْمُكُمْ فيها، وَأَيُّما قَرْيةٍ عَصَت الله ورسولهُ فإن خمسها لله ورسوله ثمَّ هي لَكُم" رواهُ مُسلمٌ. قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها وصالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفيء. ويكون المراد بالثانية: ما أخذت عنوة، فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله: "هي لكم" أي باقيها. وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفيء، قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ١٥ - لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٤٨٦٢ خلاصة حكم المحدث: صحيح »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ١ - عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر. فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر. فكان خيرا له