المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ذلك ولا يمنعه الاستحياء من الناس عن ذلك ولا الخوف فالله تعالى يحفظه من الناس والناس لا يحفظونه من عذاب الله تعالى
الإسناد 2:مكحول

ما لكما، وإن شاء تركهما حتى يبتدآه بالنطق وبعض القضاة يختار السكوت ليكون الخصم هو الذي يبتدئ بالكلام لأن القاضي إذا ابتدأهما كان ذلك منه تهيجاً للخصومة وإنما جلس لفصل الخصومة لا لتهيجها ولكنا نقول الرأي في ذلك إليه فحشمة مجلس القضاء قد تمنعهما من الكلام ما لم يبتدئ القاضي بالكلام، فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يبتدئ فيقول: ما لكما؟ وما تقدما إليه إلا بعد المنازعة والخصومة بينهما فلا يكون هذا اللفظ منه تهيجاً للخصومة ولكن لا يكلمهم بشيء آخر سوى ما تقدما لأجله فإن ذلك يذهب حشمة مجلس القضاء ولهذا لا يسلمان عليه إذا تقدما بين يديه مع أن السلام سنة فإن تكلم صاحب الدعوى أسكت الآخر واستمع من صاحب الدعوة حتى يفهم حجته لأنه إذا تكلما معاً لا يتمكن من أن يفهمك كلام كل واحد منهما قال الله تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} الآية. ولأن تكلمهما معاً نوع شغب وبه ينتقص حشمة مجلس القضاء، قال ثم يأمره بالسكوت بعد ذلك ويستنطق الآخر، وظاهر هذا اللفظ يدل على أنه يستنطق الآخر وإن لم يسأل المدعي ذلك واختيار بعض القضاة أنه لا يفعل ذلك إلا عند سؤال المدعي، ولكنه إذا نظر في دعواه فإن لم تكن صحيحة يقول له قم فصحح دعواك، لأن بالدعوى الفاسدة لا يستحق الجواب، وإن صحت الدعوى قال: أخبرتني فماذا أصنع، فإن قال أريد جوابه فسأله عن ذلك حينئذٍ يستنطق الآخر، والأصح عندنا يستنطق الآخر وإن لم يلتمس المدعي ذلك لأنه ما تقدم بين يديه وما أحضر خصمه إلا ملتمساً لذلك فلا يحتاج بعد ذلك إلى التماس الآخر، فإن سأله فأقر بحقه أمره بالخروج من حقه، وإن أنكر قال للمدعي سمعت إنكاره أو هو منكر، فما نقول، فإذا قال حلفه يطلب المدعي بعد أن سأله بينة ولا يسأله ذلك ما لم يطلب يمينه، لأنه نوع تلقين ولا ينبغي للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته ولكن إذا طلب يمينه فحينئذٍ جاء أوان الاستحلاف إذا لم يكن للمدعي بينة حاضرة فسأله عند ذلك ألك بينة؟ ولا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا وهو مقبل على الحجج مفرغ نفسه لذلك لأن القضاء أمر مهم فلا يتمكن من النظر فيه ومباشرته لما التزم ما لم يفرغ نفسه لذلك عن سائر الأشغال، فإذا دخله همّ أو غضب أو نعاس كفَّ عن ذلك حتى يذهب ذلك لأن اعتدال حاله زال بما دخله فالهم يغلب على

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.