إن شاء الله موصولاً فليس عليه شيء) عندنا وقال مالك يلزمه حكم اليمين والنذر لأن الأمور كلها بمشيئة الله تعالى ولا يتغير بذكره حكم الكلام ولكنا نستدل بقوله تعالى: {ستجدني إن شاء الله صابراً} ولم يصبر ولم يعاتبه على ذلك والوعد من الأنبياء عليهم السلام كالعهد من غيرهم وقال النبي - صلى اله عليه وسلم: (من استثنى فله ثنياه) وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - موقوفاً عليه ومرفوعاً: من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه ولا كفارة، إلا أن ابن عباس كان يجوز الاستثناء وإن كان مفصولاً لقوله تعالى: {واذكر ربك إذا نسيت} يعني إذا نسيت الاستثناء موصولاً فاستثن مفصولاً ولسنا نأخذ بهذا فإن الله تعالى بين حكم الزوج الثاني بعد التطليقات الثلاث ولو كان الاستثناء المفصول صحيحاً لكان المطلق يستثني إذا ندم ولا حاجة إلى المحلل وفي تصحيح الاستثناء مفصولاً