المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البر

- صلى الله عليه وسلم (إن الله غني عن تعذيب أختك، مرها فلتركب ولترق دماً) ، ولأن النسك بصفة المشى يكون أتم على ما روى أن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - بعد ما كف بصره كان يقول: لا أتأسف على شيء كتأسفي على أن لا أحج ماشياً، فإن الله تعالى قدم المشاة فقال: {يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر} (الحج: ٢٧) . فإذا ركب فقد أدخل فيه نقصاً، ونقائص النسك تجبر بالدم. وإن اختار المشي فالصحيح من الجواب أنه يمشي من بيته إلى أن يفرغ من أفعال الحج، وما سواه فيه من الكلام قد بيناه في المناسك، وقد ذكرنا أنه ثمانية فصول: في ثلاثة: يلزم بلا خلاف في المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة أو مكة. وفي ثلاثة: لا يلزمه شيء بالاتفاق، وهو إذا نذر الذهاب إلى مكة أو السفر إلى مكة أو الركوب. وفي فصلين: خلاف وهو ما إذا نذر المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام، كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يأخذ فيهما بالقياس، وهما بالاستحسان. ولو حلف بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجداً من المساجد سوى المسجد الحرام لم يلزمه شيء، لأن المنوي من محتملات لفظه، فالمساجد كلها بيوت الله تعالى على معنى أنها تجردت عن حقوق العباد فصارت معدة لإقامة الطاعة فيها لله تعالى، فإذا عملت نيته صار المنوي كالملفوظ به، وسائر المساجد يتوصل إليها بغير إحرام، فلا يلزمه بالتزام المشي إليها شيء، ومسجد بيت المقدس ومسجد المدينة في ذلك سواء عندنا، بخلاف المسجد الحرام، فإنه لا يتوصل إليه إلا بالإحرام، والملتزم بالإحرام يلزمه أحد النسكين المختص أداؤهما بالإحرام، وهو

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.