المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جمهور العلماء

الله تعالى: والحلف بهذه الأشياء منكر، وتعقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله، ولم يذكر فيه كفارة، والأصل عدمها حتى يقام الدليل، وأما القياس على الظهار فلا يصلح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار، واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة إصلاح مع أنه منكر من القول انتهى. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الشيخان (الرياء شرك) روى ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل أن يسير الرياء شرك، الحديث. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الاَية (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً) الاَية تمامها (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) قال لا يرائي: يعني أن المراد من الشرك في هذه الرياء وأطلق على الرياء تغليظاً ومبالغة في الزجر عنه تحفة الأحوذي، الإصدار ١.٠٩ - للمباركفوري ١٥٣٨ ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ عن الحسنِ بنِ عُبَيْدِ الله عن سَعْدِ بن عُبَيْدَةَ: أنّ ابنَ عُمَرَ سَمِعَ رجلاً يقولُ لا والكعبةِ، فقالَ ابنُ عُمرَ: لا يُحْلَفُ بِغَيْرِ الله، فإني سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فقد كَفَرَ أو أشْرَكَ" . قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ. وفُسِر هذا الحديثِ عندَ بعضِ أهلِ الْعِلْمِ أنّ قولَه فقد كَفَرَ أو أشْرَكَ على التّغْلِيظِ. والْحُجّةُ في ذلك حديثُ ابنِ عُمَرَ: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عُمَرَ يقولُ وأبي وأبي، فقال ألاَ إنّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبائِكم" . وحديثُ أبي هُريرَة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ قال في حَلْفِهِ والّلات والعُزّى فَلْيَقُلْ لا إلهَ إلا الله" . قال أبو عيسى هذا مِثْلُ ما رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قال: "إنّ الرّيَاءُ شِرْكٌ" . وقد فَسّرَ بَعْضُ أهلِ الْعِلْمِ هذه الاَيةَ: {فَمَنْ كان يَرَجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحاً} الاَية، قال: لا يُرَائِي. قوله: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) كذا وقع في بعض النسخ بلفظ أو، وكذا ذكره الحافظ في الفتح نقلاً عن جامع الترمذي بلفظ: أو وقع في بعضها وأشرك بالواو، وكذا ذكره الحافظ في التلخيص نقلاً عن الترمذي بالواو. وقال الحافظ في الفتح والتعبير بقوله: فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. قوله: (هذا حديث حسن) ، قال الحافظ في الفتح وصححه الحاكم، وقال في التلخيص: قال البيهقي لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر، قال الحافظ: قد رواه شعبة عن منصور عنه قال: كنت عند ابن عمر، ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر انتهى، (من قال في حلفه باللات والعزى) صنمان معروفان في الجاهلية (فليقل لا إله إلا الله قال الحافظ: وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطي صورة تعظيم الصنم، حيث حلف به. قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام، أي قال إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه، وعليه أن يستغفر الله، ولا كفارة عليه، ويستحب أن يقول: لا إله إلا الله وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالى: والحلف بهذه الأشياء منكر، وتعقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله، ولم يذكر فيه كفارة، والأصل عدمها حتى يقام الدليل، وأما القياس على الظهار فلا يصلح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار، واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة إصلاح مع أنه منكر من القول انتهى. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الشيخان (الرياء شرك) روى ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل أن يسير الرياء شرك، الحديث. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الاَية (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً) الاَية تمامها (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) قال لا يرائي: يعني أن المراد من الشرك في هذه الرياء وأطلق على الرياء تغليظاً ومبالغة في الزجر عنه المبسوط، الإصدار ٢.٠٢ - للإمام السرخسي المجلد الرابع (الجزء ٧) >> [تابع كتاب الطلاق] >> باب الإيلاء (قال) رضي الله تعالى عنه الإيلاء في اللغة هو اليمين قال القائل: قليل الألايا حافظ ليمينه * وإن بدرت منه الألية برت وفي الشريعة عبارة عن يمين يمنع جماع المنكوحة هكذا نقل عن إبراهيم - رحمه الله تعالى - وقد كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية، فجعله الشرع طلاقاً مؤجلاً بقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} (البقرة: ٢٢٦) وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبداً، أو لم يقل أبداً فهو مولٍ لأن مطلق اللفظ فيما يتأبد يقتضي التأبيد وبعد ما صار مولياً إن جامعها قبل تمام أربعة أشهر فعليه كفارة ص (٢٠) اليمين، لوجود شرط الحنث، وقد سقط الإيلاء، لأن ثبوت حكم الإيلاء بقصده الإضرار والتعنت بمنع حقها بالجماع، وقد زال ذلك حين أوفاها حقها، وهو الفيء المذكور في قوله تعالى: {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} (البقرة: ٢٢٦) لأن الفيء عبارة عن الرجوع، يقال فاء الظل إذا رجع، وقد رجع عما قصد من الإضرار حين جامعها، ولهذا قال بعض الناس ليس عليه كفارة، لأن الله تعالى وعده بالرحمة والمغفرة بقوله تعالى: {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} (البقرة: ٢٢٦) ولكنا نقول حكم الكفارة عند الحنث ثابت بقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} (البقرة: ٢٢٥) فكفارته الآية. وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها طلقت تطليقة بائنة عندنا، وكان معنى الإيلاء

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.