المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو هريرة
أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة" . &&&&&&&&&&&&&&&&& وفى الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الانسان على الشئ يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه، فلا كفارة فيه. والذى يحلف على الشئ وهو يعلم أنه فيه إثم كاذب ليرضى به أحدا، أو يعتذر لمخلوق، أو يقتطع به مالا، فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشئ المباح له فعله ثم يفعله، أو أن يفعله ثم لا يفعله، مثل إن حلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك، أو حلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه. وروى عن ابن عباس - إن صح عنه - قال: {لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان} ، وقاله طاوس. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمين في غضب" أخرجه مسلم.