من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وأعطاه الثمن الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: ٩/ ٣٠٦ خلاصة حكم المحدث: محفوظ ? - -- ٢ - بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه. الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٧١٨٦ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ٣ - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني) . فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٢١٤١ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ٤ - أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ٩٩٧ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٥ - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبيع بسبعمائة – أو بتسعمائة - الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٣٩٥٥ خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ? - -- ٦ - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني، فاشتراه منه نعيم بن عبد الله بثمانمائة ردهم، فدفع إليه ثمنه الراوي: جابر المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: ١٠/ ٣١٠ خلاصة حكم المحدث: ثابت ? - -- ٧ - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام - الصفحة أو الرقم: ٢/ ٦٠٦ خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ? - -- ٨ - إنه أعتق غلاما له عن دبر و كاتبه فأدى بعضا و بقي بعضا و مات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له و ما بقي فلا شيء لكم الراوي: الأحنف بن قيس المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: ١٧٥٥ خلاصة حكم المحدث: ضعيف ? - -- ٩ - أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا، فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فههنا وههنا الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٤٦٦٧ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ١٠ - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبيع بسبعمائة – أو بتسعمائة - الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٣٩٥٥ خلاصة حكم المحدث: صحيح فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار ٢.٠٥ - للإمام ابن حجر العسقلاني المجلد الثاني >> كِتَاب الْأَذَانِ >> باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ الشرح: قوله: (باب إمامة العبد والمولى) أي العتيق، قال الزين بن المنير: لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته. قوله: (وكانت عائشة الخ) وصله أبو داود صلى الله عليه وسلم في "كتاب المصاحف" من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف. ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي - هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان، وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور. وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرءون فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه. وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها. قوله: (في المصحف) استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة صلى الله عليه وسلم قوله: (وولد البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية، ونقل ابن التين أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف، والأول أولى، وهو معطوف على قوله "والمولى" لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة، وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعله من بقية الأثر المذكور، وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا، وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا، وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه صلى الله عليه وسلم فيغلب عليه الجهل. قوله: (والأعرابي) بفتح الهمزة أي ساكن البادية، وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضا، وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على ساكن البوادي، وقيل لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالبا قوله: (والغلام الذي لم يحتلم) ظاهره أنه أراد المراهق، ويحتمل الأعم لكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر، ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا "لا يؤم الغلام حتى يحتلم" وإسناده ضعيف، وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل: لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة، وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل كما سيأتي في موضعه، وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه " صلوا