المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتادة في قوله تعالى
البيهقي: هذا في غير العتق، فقد روي عن [اث] ابن عمر [/اث] من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذلك عن [اث] ابن عباس [/اث] ؛ ودليلهم حديث عقبة هذا. وذهب آخرون: إلى تفصيل في المنذور به فإن كان المنذور به فعلاً، فالفعل إن كان غير مقدور فهو غير منعقد، وإن كان مقدوراً فإن كان جنسه واجباً لزم الوفاء به عند الهادوية ومالك وأبي حنيفة وجماعة آخرين، وقول للشافعي إنه لا ينعقد النذر المطلق بل يكون يميناً فيكفرها، ذكر هذا الخلاف في البحر. وذهب داود وأهل الظاهر وذكر النووي في شرح مسلم أنه أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن كان معصية أو مباحاً كدخول السوق