المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك وأصحابه في ذلك اختلافا وتفصيلا
لا خلاف بين العلماء أنَّ الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلُّق حقٍّ بيمينه له نيَّته، ويقبل قوله، وأمَّا إذا حلف لغيره في حقٍّ، أو وثيقة متبرِّعاً، أو بقضاء عليه، فلا خلاف أنَّه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرِّعاً باليمين، أو باستحلاف. (ج/ص: ١١/ ١١٨)