المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لَهُمَا أترْضَيَانِ أنْ أقْضِيَ بَيْنَكُمَا بَقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَأحْسِبُهُ قال: فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وكانَا مَمْلُوكَيْنِ" . - (اختصم سعد بن أبي وقاص) : هو أحد العشرة المبشرة (وعبد بن زمعة) : بفتح الزاي والميم وقد تسكن الميم (في ابن أمة زمعة) : بالإضافة أي ابن أمته وهي جارية زانية كانت في الجاهلية لزمته (أخي عتبة) : يضم أوله وسكون فوقية ابن أبي وقاص وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد ومات كافراً (فأقبضه) : بكسر الموحدة أي أمسكه (فإنه ابنه) : أي فإن ابن أمة زمعة ابن أخي عتبة (الولد للفراش) : قال في النيل: اختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وقيل إنه اسم للزوج، روي ذلك عن ابي حنيفة. وفي القاموس أن الفراش زوجة الرجل انتهى مختصراً. قال النووي: معنى قوله الولد للفراش أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً، ومدة إمكان كونه منه ست أشهر من حين أمكن اجتماعهما. وأما ما تصير به المرأة فراشاً فإن كانت زوجة صارت فراشاً بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يكن بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه. هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد، قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد. هذا حكم الزوجة، وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشاً بالوطء ولا تصير فراشاً بمجرد الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها صارت فراشاً، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا إن نفيه انتهى (وللعاهر الحجر) : العاهر الزاني وعهر زنى، وعهرت زنت، والعهر الزنا أي وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه. والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه (واحتجبي منه) : أي من ابن أمة زمعة (ياسودة) : هي بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي: أمرها به ندباً واحتياطاً لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً. قال المازري وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية: احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك، وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة والله أعلم انتهى (فقال هو أخوك يا عبد) : وكذا وقع في رواية للبخاري، ووقع في أخرى له ولغيره بلفظ هو لك يا عبد بن زمعة واللام في قوله لك للاختصاص لا للتمليك كما قيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. - (ابني) : خبر إن (عاهرت) : أي زنيت، وهذه الجملة مستأنفة لإثبات الدعوة (لا دعوة) : بكسر الدال أي لا دعوى نسب. قال في النهاية الدعوة بالكسر في النسب وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته وقد كانوا يفعلونه فنهي عنه وجعل الولد للفراش (الولد للفراش إلخ) : تقدم معناه. قال المنذري: وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. - (عن رباح) : قال في الخلاصة: رباح الكوفي عن عثمان وعنه الحسن بن سعد مجهول، وقال في هامشه: وذكره ابن حبان في الثقات (رومية) : بالنصب صفة أمه (ثم طبن لها) : بفتح الباء أي أفسدها وبكسرها من الطبانة بمعنى الفطنة أي هجم على باطنها وهي وافقته على المراودة. كذا في فتح الودود. وقال في المجمع: أصل الطبانة الفطنة طبن لكذا أي هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المرادوة. هذا إن روي بكسر الباء وعلى فتحها بمعنى خيبها وأفسدها انتهى (رومي) : بالرفع صفة غلام (يوحنة) : بضم المثناة من تحت وسكون واو وفتح مهملة وتشديد نون (فراطنها) : أي كلمهما كلاماً لا يفهمه غيرها (كأنه وزغة) : بفتحات وهي ما يقال له سام أبرص (أحسبه) : قائله موسى بن إسماعيل شيخ أبي داوود (قال مهدي) : أي ابن ميمون في روايته (فسألهما) : أي فسأل عثمان العبد الرومي والأمة الرومية (وأحسبه قال) : أي مهدي (فجلدها) : أي الأمة (وجلده) : أي العبد والحديث سكت عنه المنذري. نيل الأوطار، الإصدار ٢.٠١ - للإمام الشوكاني الجزء الثاني >> [تابع كتاب الصلاة] >> أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. [ص ٣٦٠] >> باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه والذي في النسخ أنه قال: حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة. وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. (وفي الباب) عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف. وعن أبي رافع عند ابن ماجه وفي إسناده مندل وهو ضعيف وكذلك شيخه محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع. وعن ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند البخاري ومسلم. وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي ضعفه الجمهور. وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع. قوله (أمر بقتل الأسودين) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. (والحديث) يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي. وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي وكذا روي ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في المصنف. وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. قال العراقي: وأما من قتلها في الصلاة أو هم بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ورواه البيهقي أيضاً وقال فضربها برجله وقال حسبت أنها عقرب. ومن التابعين الحسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق العجلي وغيرهم انتهى. (واستدل) المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية والكارهون له كالنخعي بحديث (إن في الصلاة [ص ٣٩١] لشغلاً) المتقدم وبحديث (اسكنوا في الصلاة) عند أبي داود ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأمامة. وحديث خلعه للنعل. وحديث صلاته صلى اللَّه عليه وآله وسلم على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك. وحديث أمره صلى اللَّه عليه وآله وسلم بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة. وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصاً لعموم أدلة المنع. (واعلم) أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال: ( قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كفاك للحية ضربة أصبتها أم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.