المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة بن سعيد عن ليث، ح عن محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: إن
الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- والجمهور: تبطل الصَّلاة. وجوَّزه الأوزاعيُّ وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وكلام النَّاسي لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل. وقال أبو حنيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- والكوفيُّون: يبطل، وقد تقدَّم بيانه. وفي حديث جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ردُّ السَّلام بالإشارة، وأنَّه لا تبطل الصَّلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنَّه ينبغي لمن سلَّم عليه ومنعه من ردِّ السَّلام مانع، أن يعتذر إلى المسلّم ويذكر له ذلك المانع. قوله: (وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ) هو بكسر الجيم أي: موجّه وجهه وراحلته. وفيه: دليل لجواز النَّافلة في السَّفر حيث توجَّهت به راحلته وهو مجمع عليه. (ج/ص: ٥/ ٢٨)