المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل
الإسناد 2:أبو حنيفة -رضي الله عنه- والكوفيون: يجزئه الكافر للإطلاق فإنها تسمى رقبة. قوله
أَعْتِقْهَا فَإِنهَّا مُؤْمِنَةٌ) . فيه: دليل على أنَّ الكافر لا يصير مؤمناً إلاَّ بالإقرار باللَّه وبرسالة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-. وفيه: دليل على أنَّ من أقرَّ بالشَّهادتين، واعتقد ذلك جزماً، كفاه ذلك في صحَّة إيمانه، وكونه من أهل القبلة والجنَّة، ولا يكلَّف مع هذا إقامة الدَّليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدَّليل، وهذا هو الصَّحيح الَّذي عليه الجمهور، وقد سبق بيان هذه المسألة في أوَّل كتاب الإيمان مع ما يتعلَّق بها وباللَّه التَّوفيق. (ج/ص: ٥/ ٢٦)