إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَو فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَىَ نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ -أَو قَالَ: لِيَقْبِضْ عَلَىَ نِصَالِهَا-" . قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (للذي يمر بالنبل في المسجد فليمسك على نصالها لئلا يصيب بها أحداً من المسلمين) . فيه: هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما، والنصول والنصال جمع نصل وهو حديدة السهم. وفيه: اجتناب كل ما يخاف منه ضرر. وأما قول أبي موسى: (سَدَّدْنَاهَا، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ) أي: قومناها إلى وجوههم وهو بالسين المهملة من السداد وهو القصد والاستقامة. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء السادس عشر >> كتاب البر والصلة والآداب >> -٨٠ - باب أمر من مرّ بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها