مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا الشرح: قوله: (أو أسواقنا) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي، والباء في قوله "بنبل" للمصاحبة. قوله: (على نصالها) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة، أو "على" بمعنى الباء كما تقدم في طريق حماد عن عمرو، وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة. قوله: (لا يعقر) أي لا يجرح، وهو مجزوم نظرا إلى أنه جواب الأمر، ويجوز الرفع. قوله: (بكفه) متعلق بقوله "فليأخذ" وكذا رواية الأصيلي "لا يعقر مسلما بكفه" ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر، والتقدير: فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما. ويؤيده رواية أبي أسامة "فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين" لفظ مسلم، وله من طريق ثابت عن أبي بردة "فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها" . صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء السادس عشر >> كتاب البر والصلة والآداب >> -٨٠ - باب أمر من مرّ بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها - ٨٠ - باب أمر من مرّ بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها