المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي رواية: (ولا يختلى شوكها) . وفي رواية: (لا يخبط شوكها

أهل اللُّغة: العضد: القطع، والخلا بفتح الخاء المعجمة مقصور هو: الرَّطب من الكلأ. قالوا: الخلا والعشب اسم للرَّطب منه والحشيش. والهشيم: اسم لليابس منه، والكلأ مهموز يقع على الرَّطب واليابس. وعدَّ ابن مكِّي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرَّطب، بل هو مختصٌّ باليابس. ومعنى يختلى: يؤخذ ويقطع. ومعنى يخبط: يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه. واتَّفق العلماء على تحريم قطع أشجارها الَّتي لا يستنبتها الآدميُّون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها. واختلفوا فيما ينبته الآدميُّون، واختلفوا في ضمان الشَّجر إذا قطعه. فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه. وقال الشَّافعيُّ وأبو حنيفة: عليه الفدية، واختلفا فيها: فقال الشَّافعيُّ: في الشَّجرة الكبيرة بقرة، وفي الصَّغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عبَّاس، وابن الزُّبير، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة. قال الشَّافعيُّ: ويضمن الخلا بالقيمة، ويجوز عند الشَّافعيِّ ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الحرم. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمَّد: لا يجوز. وأمَّا صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافَّة. إلاَّ داود فقال: يأثم ولا جزاء عليه. (ج/ص: ٩/ ١٢٦) فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: "إِلاَّ الإِذْخِرَ" .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.