المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني و هناد بن السري المعنى واحد عن إسحاق عن عبدة بن سليمان الكوفي عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Azrh Shykh عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن العباس القرشي

مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قالَ: أخٌ لِي أوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟ قالَ لاَ، قالَ حُجّ عن نَفْسِكَ ثُمّ حُج عن شُبْرُمَةَ" . - (امرأة من خثعم) : بالخاء المعجمة مفتوحة فمثلثة ساكنة فعين مهملة غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه اسم قبيلة معروفة (فجعل الفضل ينظر إليها) : وأعجبه حسنها (وتنظر إليه) : وكان الفضل رجلا جميلاً (أدركت أبي) : حال كونه (شيخاً) : منصوب على الحال وقوله (كبيراً) : يصح صفة ولا ينافي اشتراط كون الحال نكرة إذا لا يخجه ذلك عنها (لا يستطيع أن) : صفة ثانية ويحتمل الحال ووقع في بعض ألفاظه وإن شددته خيشت عليه (أفأحج) : نيابة (عنه قال نعم) : أي حجي عنه (وذلك) : أي جميع ما ذكر (في حجة الوداع) : قال في سبل السلام: في الحديث روايات أخر، ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل هل يحج عن أمه، فيجوز تعدد القضية. وفي الحديث دليل على أنه يجزي الحج عن المكلف إذا كان ميؤوساً منه القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه ميؤوس زوالها، وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجي برؤهما فلا يصح. وظاهر الحديث مع الزيادة أنه لا بد في صحة التحجيج عنه من الأمرين عدم ثباته على الراحلة والخشية عن الضرر عليه من شده، فمن لا يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج الغير عنه. ويؤخذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير وإن كان لا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.