المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بعيره. ف
الشَّافعيُّ والجمهور: يجوز الحجُّ عن الميِّت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه. ومذهب الشَّافعيّ وغيره: أنَّ ذلك واجب في تركته. وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حجِّ التَّطوُّع على أصحِّ القولين. واتَّفق العلماء على جواز حجِّ المرأة عن الرَّجل. إلاَّ الحسن بن صالح: فمنعه وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً، واللَّه أعلم. عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار ١.٠٨ - للآبادي