المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قام رجلليس من الرواة: يا
٣٢ - قام رجل، فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: ٨٣٣ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --