المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

ذلك مرة وهذا كان بقوله دائما مكررا، والفرق بين المرويين إما من جهة حذف المرأة وإما من جهة أن الأول بلفظ" لا تتنقب "من التفعل والثاني من الافتعال، وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير والأول بالضم والكسر نفيا ونهيا. انتهى كلامه ولا يخفى تكلفه. قوله (وتابعه ليث بن أبي سليم) أي تابع مالكا في وقفه، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا علي ابن عمر. ومعنى قوله" ولا تنتقب "أي لا تستر وجهها كما تقدم. واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. تحفة الأحوذي، الإصدار ١.٠٩ - للمباركفوري ٨٢٨ ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عنْ ابنِ عُمَرَ أَنّهُ قالَ: قامَ رَجُلٌ فَقالَ يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم " لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا العَمَائمَ ولا الخِفَافَ إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطعهما مَا أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثّيَابِ مَسّهُ الزّعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ ولاَ تَتَنَقّبْ المَرأةُ الحَرامُ ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ". قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَملُ عَلْيهِ عِندَ أَهْلِ العِلْمِ. قوله: (ماذا تأمرنا أن نلبس) من لبس بكسر الباء بفتحها لبساً بضم اللام لا من لبس بفتح الباء يلبس بكسرها لبساً بالفتح فإنه بمعنى الخلط ومنه قوله تعالى {لا تلبسوا الحق بالباطل} في الحرم بضم الحاء وسكون الراء أي في الاحرام (لا تلبس القميص) قال الطيبي: بما يحرم لبسه لأنه منحصر (ولا السراويلات) جمع أو جمع الجمع (ولا البرانس) بفتح الموحدة وكسر النون جمع البرنس بضمهما. قال الجزري في النهاية: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام من البرس بكسر الباء القطن والنون الزائدة. وقيل إنه غير عربي انتهى كلام الجزري. (ولا العمائم) جمع العمامة بكسر العين (ولا الخفاف) بكسر الخاء جمع الخف (فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين) وفي رواية الشيخين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال الحافظ في الفتح والمراد كشف الكعبين في الإحرام. وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، وقيل إنه لا يثبت عن محمد وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم: إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه. فأشار محمد بيده إلى موضع القطع. ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة قال: ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور أهل اللغة أن في كل قدم كعبين: قال: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين. وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أ حمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد. فينبغي أن يقول بها هنا انتهى. (مسه الزعفران) لما فيه من الطيب (ولا الورس) بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. (ولا تنتقب المرأة الحرام)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.