توضأ ومسح على نعليه) وعلي ابن أبي طالب عند ابن خزيمة وأحمد بن عبيد الصفار وعن أنس عند البيهقي. والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف قاله ابن سيده والأزهري وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء. وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف قيل وهو عربي [ص ٢٢٧] وقيل فارسي معرب وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضاً الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير. وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد اللَّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري عقبة بن عمر. وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة. وعلى جواز المسح على النعلين. قيل وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين قال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» )