المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمه أنه رأى

أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ الشرح: قوله: (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب. قوله: (أن يتزعفر الرجل) كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا، ووافقه إسماعيل بن علية وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن، ووقع في رواية حماد بن زيد "نهى عن التزعفر للرجال" ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقا فقال: "نهى عن التزعفر" وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل، ويحتمل أن يكون إسماعيل أختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق؟ أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي "نهاني ولا أقول أنهاكم" قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما" أخرجه مسلما، وفي لفظ له "فقلت أغسلهما؟ قال لا بل أحرقهما" قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، واتباع السنة هو الأولى ا هـ. وقال النووي في "شرح مسلم" : أتقن البيهقي المسألة والله أعلم، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة، وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده، والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في "الشمائل" والنسائي في "الكبرى" من طريق سلم العلوي عن أنس "دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة" وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين، ولأبي داود من حديث عمار رفعه "لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران" وأخرج أيضا من حديث عمار قال: "قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال اذهب فاغسل عنك هذا" . تحفة الأحوذي، الإصدار ١.٠٩ - للمباركفوري ٤٢ ـ كتاب الاستئذان والاَداب عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم >> ١٧٤٦ ـ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ التّزَعْفُرِ وَالْخلوقِ لِلرّجَال ٢٨٩٢ ـ حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، أخبرنا أَبو دَاوُدَ الطّيَالِسِيّ عن شُعْبَةَ عن عَطَاءِ بنِ السّائِبِ قال: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بنِ عُمَرَ يُحَدّثُ عن يَعْلَى بنِ مُرّةَ: "أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلّقَاً، وقال:" اذْهَبْ فَاغسِلْهُ ثُمّ لا تَعُدْ". هذا حديثٌ حسنٌ. وقد اخْتَلَفَ بَعْضُهُمْ في هذا الإِسْنَادِ عن عَطَاءِ بنِ السّائِبِ. قال عَلِيّ قال يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ: مَنْ سَمِعَ من عَطَاءِ بنِ السّائِبِ قَدِيماً فَسَماعُهُ صحيحٌ، وسماعُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ مِنْ عَطَاءِ بنِ السّائِبِ صحيحٌ إِلاّ حَديثَيْنِ عن عطاءِ بنِ السائِبِ عن زَاذَانَ. قال شُعْبَةُ: سَمِعْتُهُمَا مِنْهُ بآخِرَةٍ. قال أبو عيسى: يُقَالُ إِنّ عطاءَ بنَ السائبِ كَانَ في آخِرِ أَمْرِهِ قد ساء حِفْظُهُ. وفي الباب عن عَمّارٍ وأبي مُوسَى وأَنَسٍ. وأبو حفص هو أبو حفص بن عمر. ـ قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال) أي عن استعمال الزعفران في الثوب والبدن، والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه، ولهما أحاديث أخرى صحيحة ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثوب، ودليلهم ما أخرجه أبو داود. وعن أبي موسى مرفوعاً: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازي وهو متكلم فيه وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقاً أصح وأرجح. فإن قلت: قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه تزوج امرأة الحديث. وفي رواية وعليه ردع زعفران، فهذا الحديث يدل على جواز التزعفر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف، فكيف التوفيق بين حديث أنس هذا وبين حديثه المذكور في الباب وما في معناه. قلت: أشار البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج وأحاديث النهي لغيره حيث ترجم بقوله باب الصفرة للمتزوج. وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، قال ورجحه النووي، وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في الفتح في باب الوليمة ولو بشاة من كتاب النكاح. فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر: أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس" . فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم، فدل على جوازه لغيره. قلت: قال العراقي: الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن يقال إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله أسفل من الكعبين ثم استأنف بهذا لا تعلق له بالمسئول عنه فقال ولا تلبسوا شيئاً من الثياب إلى آخره انتهى. قلت: والأولى في الجواب أن يقال إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم، والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق، وقد تقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم. فإن قلت: روى النسائي من طريق عبد الله بن زيد عن أبيه عن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. قلت: عبد الله بن زيد صدوق فيه لين وأصله في الصحيح، وليس فيه ذكر الصفرة. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي (قال ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به) كذا قال الترمذي. والظاهر من قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، هو النهي عن استعمال الزعفران مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً، وفي البدن كان أو في الثوب. قوله: (سمعت أبا حفص بن عمر) قال الحافظ في تهذيب التهذيب في باب الكنى: أبو حفص بن عمرو، وقيل ابن عمر وقيل أبو عمر بن حفص، وقيل غير ذلك في ترجمة عبد الله بن حفص انتهى. وقال في ترجمة عبد الله بن حفص روى عن يعلى بن مرة في النهي عن الخلوق، وعنه عطاء بن السائب قاله ابن عيينة وغيره عنه. وقال حماد بن سلمة عنه عن حفص بن عبد الله ورواه شعبة عن عطاء ابن السائب عن أبي حفص بن عمرو، وقيل عنه غير ذلك. وذكره ابن حبان في الثقات انتهى. وقال في التقريب: عبد الله بن حفص، وقيل حفص بن عبد الله مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن السائب من الرابعة. قوله: (أبصر رجلاً متخلقاً) أي مطلياً بالخلوق بفتح الخاء المعجمة، تقدم معناه (فاغسله ثم اغسله) وفي رواية النسائي: فاغسله ثم اغسله ثم اغسله، قال المظهر: أمره بغسله ثلاث مرات للمبالغة، وقيل الأظهر أنه لا يذهب لونه إلا بغسله ثلاثاً (ثم لا تعد) بضم العين أي لا ترجع إل ى استعماله فإن لا يليق بالرجال قوله: (هذا حديث حسن) . وأخرجه النسائي (وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب) قد تقدم بيانه في كلام الحافظ (بآخرة) بفتح الهمزة والخاء: أي في آخر عمره. قوله: (وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس) أما حديث عمار فأخرجه أحمد وأبو داود. وأما حديث أبي موسى فأخرجه أبو داود، وقد تقدم لفظه، وأما حديث أنس فلعله أشار إلى ما رواه أبو داود والنسائي من طريق سلم العلوي عنه: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك وقلما كان يواجه أحداً بشيء يكرهه، فلما قام قال: "لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة" ، وسلم هذا بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين. الحاوي للفتاوي الإصدار ٢.٠١ - للإمام السيوطي الجزء الأول. >> الفتاوى الفقهية. >> [فتاوى العبادات] >> باب الآذان >> باب اللباس مسألة - خضب الرجل لحيته ويديه ورجليه بالحناء هل يجوز له من غير ضرورة أم لا وهل المرأة والرجل في ذلك سواء، أم لا وهل ورد في ذلك شيء من السنة الشريفة. الجواب - خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا لما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة منها حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغونهم فخالفوهم) وروى مسلم عن جابر قال أتى بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا واجتنبوا السواد) وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فيستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال إلا لحاجة - هكذا قاله أيضا في شرح المهذب قال ومن الدليل على تحريمه للرجال ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى البقيع، ومنها حديث الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل قال النووي علة النهي اللون لا الرائحة فإن ريح الطيب للرجل محبوب والحناء في هذا كالزعفران، والأحاديث في استحبابه للنساء المتزوجات كثيرة مشهورة. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ٢ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ٢١٠١ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٣ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. وفي لفظ: أن يتزعفر الرجل الراوي: أنس بن مالك المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٤١٧٩ خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ? - -- ٤ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل هذا لفظ إسماعيل، ولفظ حماد عن التزعفر للرجال الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: ٤/ ٧٦ خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ? - -- ٥ - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل الراوي: أنس بن مالك المحدث: البيهقي - المصدر: الآداب - الصفحة أو الرقم: ٣٧٩ خلاصة حكم المحدث: ثابت ? - -- ٦ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٥٢٧١ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٧ - نهى أن يتزعفر الرجل الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: ٦٨١٨ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٨ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. وفي لفظ: أن يتزعفر الرجل الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٤١٧٩ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٩ - نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.