المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن أبي شيبة
أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النِّسْوَةِ. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العَلَم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال: يجوز وإن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصَّريح، واللهُ أعلم. قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ) هو براء مضمومة، ثمَّ زاي مشدَّدة. قوله: (فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي) أي: قسمتها. قوله: (أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ) هي بضمِّ الدَّال وفتحها، لغتان مشهورتان. وزعم ابن دريد أنَّه لا يجوز إلاَّ الضَّمّ، وأنَّ المحدِّثين يفتحونها، وأنَّهم غالطون في ذلك. (ج/ص: ١٤/ ٥٠)