المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّىَ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) هذا النَّهي متَّفق عليه حتَّى يستأذنهم، فإذا أذنوا فلا بأس. واختلفوا في أنَّ هذا النَّهي على التَّحريم أو على الكراهة والأدب: فنقل القاضي عياض عن أهل الظَّاهر: أنَّه للتَّحريم، وعن غيرهم: أنَّه للكراهة والأدب، والصَّواب: التَّفصيل: فإن كان الطَّعام مشتركاً بينهم، فالقران حرام إلاَّ برضاهم. (ج/ص: ١٣/ ٢٢٩)