المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللُّقمة السَّاقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجَّست، ولا بدَّ من غسلها إن أمكن، فإن تعذَّر أطعمها حيواناً، ولا يتركها للشَّيطان. ومنها: إثبات الشَّياطين، وأنَّهم يأكلون، وقد تقدَّم قريباً إيضاح هذا. ومنها: جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السُّنَّة أن يكون بعد لعقها. (ج/ص: ١٣/ ٢٠٥)