المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن أبي شيبة
. وقوله: (لَيْسَ مُخَمَّراً) أي: ليس مغطَّى، والتَّخمير التَّغطية، ومنه الخمر لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة لتغطيته رأسها. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوداً) المشهور في ضبطه: (تَعْرُضُ) بفتح التَّاء وضمِّ الرَّاء، وهكذا قاله الأصمعيُّ والجمهور. ورواه أبو عبيد: بكسر الرَّاء، والصَّحيح الأوَّل، ومعناه: تمدُّه عليه عرضاً، أي: خلاف الطُّول، وهذا عند عدم ما يغطيه به، كما ذكره في الرِّواية بعده (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَىَ إِنَائِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّه، فَلْيَفْعَلْ) فهذا ظاهر في أنَّه إنَّما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به. (ج/ص: ١٣/ ١٨٣)